السيد محمد تقي المدرسي
300
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
2 - إذا أخل بواجبات الصلاة بزيادة أو نقصان - في غير الأركان - بسبب جهله بالحكم ، فالاحتياط الوجوبي يقتضي تطبيق حكم العمد عليه إنْ كان جاهلًا مقصّراً ، أمّا في غير المقصِّر فالأقوى تطبيق حكم السهو عليه . 3 - لو كان الإخلال بالجهر والإخفات في القراءة ، كما لو قرأ الحمد والسورة إخفاتاً في صلاة الصبح أو في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ، أو قرأهما جهراً في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ، لم يجب عليه شيء على الأقوى . 4 - إذا عرف أثناء الصلاة بأنّ طهارته ( سواء الوضوء أو الغسل أو التيمم ) كانت باطلة ، أو أنه بدأ الصلاة دون طهارة شرعية ، بطلت صلاته . ولو عرف ذلك بعد إتمام الصلاة وجبت عليه الإعادة بعد التطهر أداء إن كان في الوقت ، وقضاءً إن كان بعده . 5 - إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت صلاته ، ولو اكتشف فيما بعد أن صلاته كانت قبل دخول الوقت ، فعليه إعادة الصلاة أداء في الوقت ، وقضاءً خارجه . 6 - ولو صلّى إلى غير القبلة تماماً أو مستدبراً القبلة فالأحوط الوجوبي الإعادة أو القضاء إن كان جاهلًا بالحكم ، أما في غيره « 1 » فالاحتياط الاستحبابي ذلك . 7 - إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته حسب الرأي المشهور بين الفقهاء والموافق للاحتياط ، أما لو تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية عاد منتصباً وأتى بالركوع وصحّت صلاته ، ثم يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو ، والاحتياط الوجوبي - إضافة إلى ذلك - إعادة الصلاة لو كان قد تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى . 8 - لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلّا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، ولو تذكر قبل الوصول إلى الركوع وجب عليه الرجوع والإتيان بالسجدتين ، ثم القيام وإكمال الصلاة ، ثم الإتيان بسجدتي السهو احتياطاً . 9 - ولو عرف قبل التسليم أنه ترك السجدتين من الركعة الأخيرة وجب عليه الإتيان بهما ثم التشهد والتسليم ، ولا شيء عليه . 10 - ولو تذكر ذلك بعد التسليم وقبل الإتيان بما يُبطل الصلاة ، فالأقوى صحة
--> ( 1 ) في غير الجهل بالحكم أي إذا كان عالماً بوجوب استقبال القبلة في الصلاة ولكن بسبب عدم معرفة القبلة وعدم إمكانية ذلك قبل ذهاب الوقت أو بسبب المعرفة الخاطئة صلى مستدبراً فالاحتياط الاستحبابي الإعادة . ( راجع أحكام القبلة في ص 189 ) .